الشيخ الطوسي

270

المبسوط

بالإحياء بلا خلاف وإن لم يكن معينا فهو للإمام عندنا وفيهم من قال يملك بالإحياء وفيهم من قال لا يملك بالإحياء لأنه يجوز أن يكون تلك الأرض لكافر لم تبلغه الدعوة وقد ورثه المسلم فيكون ملك المسلم . الأرضون الموات عندنا للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام فأما الذمي فلا يملك إذا أحيا أرضا في بلاد الاسلام ، وكذلك المستأمن إلا أن يأذن له الإمام ، وفيهم من قال إن المستأمن إذا أحيا أرضا في بلاد الاسلام صار ذميا ولا يمكن من الرجوع إلى بلاد الشرك . إذا أحيا أرضا مواتا بقرب العامر الذي هو لغيره بإذن الإمام ، ملك بالإحياء وقال قوم : لا يملك لأن في ذلك ضررا على أهل العامر ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أقطع الدور بالمدينة ، واختلف الناس في ذلك فمنهم من قال إنه أقطع الخراب الذي أرادوا أن يبنوا فيه دورا فسماه دورا بما يؤل إليه من العمارة ، ومنهم من قال كانت تلك الخرابة من ديار عاد فسماه باسمها الذي كان . الأحكام التي تتعلق بالموات ثلاثة : الإحياء والحمى والاقطاع ، فأما الإحياء فقد ذكرنا فيما مضى ما يملك منه ومن يملكه ، وأما كيفية الإحياء فسيجيئ ذكره وأما الإقطاع فسنذكره أيضا . فأما الحمى فهذا موضعه ، وهو أن يحمي قطعة من الأرض للمواشي ترعي فيها والناس في ذلك على ثلاثة أضرب : النبي محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام والبركات - والأئمة من بعده - عليهم أفضل الصلاة والسلام والتحيات وآحاد المسلمين ، فأما النبي صلى الله عليه وآله فكان له أن يحمي لنفسه ولعامة المسلمين لقوله عليه السلام لا حمى إلا لله ولرسوله ، وروي عنه عليه السلام أنه حمى النقيع بالنون - وروى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله حمى النقيع لخيل المجاهدين ترعى فيه . فأما آحاد المسلمين فليس لهم أن يحموا لأنفسهم ولا لعامة المسلمين لقوله عليه السلام لا حمى إلا لله ولرسوله ، وهذا خاص في هذا الموضع ، وهذان لا خلاف فيهما . وأما الأئمة الذين نذهب إلى إمامتهم المعصومون ، فإن حموا كان لهم ذلك ،